زكاة الفطر بين التشريع الإسلامي والإستغلال السياسي
إن الأمر لم يبدأ هنا ولم يقف عند قضية فطرة العيد,فهو مشروع حكومى مخابراتي كبير لخلق جالية موالية ومؤثرة لصالح عربان نجد القاحلة (فكراً وحضارة) المقفهرة تمسكهم بحرفية النصوص وعدم تأويلها أو مراعات العلل ليس سذاجة فقط بل هو ديدنهم وأحد شعارات ومباديء حركتهم المخابراتية بستار ديني.
ولا أعتقد أن مسألة توزيع الحبوب والأعلاف على المسلمين تمسك بالسنن بل هو فرض واقع مغاير وادخال الجمهور في لغط وجذب انتباه الناس لهذه الفرقة السلفية العلفية فهل من الحكمة أن يشترى المسلم أعلاف أو حبوب بأموال ثم يوزعها على الناس هذا إن وجد من يقبلها والذي سوف يبيعها لاحقاً ليحص على ثمنها نقداً.
أليس الأولى وما ينفع الناس توزيع النقود مباشرة دون شراء هذه الأعلاف وترك المحتاج يختار ما يريد شرائه بنفسه سواء طعام أو ملبس أو حتى دواء أو دفع ايجار بيت يسكنه !.
إن التمسك بأن السلف كانو يخرجوها طعام لا مال له أسبابه فلم يكن فى ذلك العصر وفرة نقدية بل لم تكن للعرب والمسلمين عملة نقدية أصلاً فأول دينار اسلامى صُك فى عهد عبدالملك ابن مروان [بإشراف الإمام الباقر عليه السلام] وكانت جل العملات المتداولة بيزنطية أو فارسية وهى شحيحة ولا يمتلكها الجميع سوى قلة من التجار والأثرياء الذين يملكون مصكوكات نقدية من ذهب وفضة وكانت تدار التجارة بالمقايضة وباستخدام العملات العينية التي كانت تغطي العجز في عدم وفرة الأموال النقدية وكانت عملة يعتد بها يباع ويشترى بها وعندما قرر الشارع اخراج زكاة الفطرة من الحبوب والتمور والمواد التى لا تفسد بسرعة اعتبرها عملة عينيه صالحة للسداد والاتجار وقضاء مصالح الناس بها.
الشارع والشرع ينطلق من مصالح ومنافع الناس فالعملة العينية في زمنها يراها عملة بديلة فأنت عندما تعطى شخص عملة عينية ذلك الوقت فأنت في الحقيقة تعطيه مالاً يستطيع أن يشتري به ما يشاء أما اليوم فى ظل وجود عملة ورقية متوفرة للجميع فقيرهم وغنيهم ولكل دولة عملتها وليست حكراً على أحد ألغت بوفرتها ووجودها العملة العينية من الحبوب ولم يعد من داع للإتجار بها وتبعاً لذلك حل محلها في كل المعاملات بما فيهم زكاة الفطرة.
بقلم: مصباح الهدى الفيتوري